نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 284
بقاء الدنيا إليه فلا يصح التأجيل بنحو ألف سنة . وفي تعبيري بمعلومين تغليب العاقل على غيره فهو أولى من عكسه الذي عبر فيه بقوله معينات ( و ) بشرط ( إشهاد ) لقوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ( وإن لم يعين الشهود ) إذ لا يتفاوت الغرض فيهم لان الحق يثبت بأي عدول كانوا بخلاف الرهن والكفيل ( وبفوت رهن ) بموت المشروط رهنه أو بإعتاقه أو كتابته أو امتناع من رهنه أو نحوها وكفوته وعدم إقباضه وتعيبه قبل قبضه وظهور عيب قديم به ولو بعد قبضه ( أو إشهاد ) وهو من زيادتي ، ( أو كفالة خير ) من شرط له ذلك لفوت المشروط نعم لو عين في الاشهاد شهودا وماتوا أو امتنعوا فلا خيار لان غيرهم يقوم مقامهم ، وتعبيري بالفوت أعم مما عبر به ( كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة ) من آدمي وغيره ( حاملا أو ذات لبن ) في صحة البيع والشرط ، وثبوت الخيار بالفوت ووجه الصحة أن هذا الشرط يتعلق بمصلحة العقد و خرج بقصد وصف لا يقصد كزنا وسرقة فلا خيار بفوته ، ( و ) صح ( بشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو ) بشرط ( ما لا غرض فيه ك ) - شرط ( أن لا يأكل إلا كذا ) كهريسة والشرط في الأولى صحيح لأنه تأكيد وتنبيه على ما اعتبره الشارع ، وفي الثانية ملغى لأنه لا يورث تنازعا غالبا ( أو ) بشرط ( إعتاقه ) أي الرقيق المبيع ( منجزا ) بقيد زدته بقولي ( مطلقا أو عن مشتر ) فيصح البيع والشرط لتشوف الشارع إلى العتق ( ولبائع ) كغيره ، فيما يظهر ( مطالبة ) للمشتري ( به ) وإن قلنا الحق فيه ليس له بل لله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه وخرج بما ذكر بيعه بشرط الولاء ولو مع العتق لغير المشتري ، أو بشرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه معلقا أو منجزا عن غير مشتر من بائع أو أجنبي فلا يصح ، أما في الأولى فلمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق ، وأما في الأخيرة فلانه ليس في معنى ما ورد به خبر بريرة المشهور ، وأما في البقية فلانه لم يحصل في واحد منها ما يتشوف إليه الشارع من العتق الناجز . ولا يصح بيعه لمن يعتق عليه بشرط إعتاقه لتعذر الوفاء به فإنه يعتق قبل إعتاقه كذا نقله الرافعي عن القاضي وأقره قال في المجموع وفيه نظر ويحتمل أن يصح ، ويكون ذلك توكيدا للمعنى ( ولا يصح بيع دابة ) من آدمي وغيره ( وحملها ) لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا لأنه جعل فيه الحاملية وصفا تابعا ( أو ) بيع ( أحدهما ) أما بيعها دون حملها فلانه لا يجوز إفراده بالعقد ، فلا يستثنى كأعضاء الحيوان وأما عكسه فلما علم مما مر في بيع الملاقيح ( كبيع حامل بحر ) فلا يصح لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثنى واستشكل
284
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 284