responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279


( وتعتبر ) أي المماثلة ( في لبن لبنا ) بحاله ( أو سمنا أو مخيضا صرفا ) أي خالصا من الماء ونحوه فيجوز بيع بعض اللبن ببعض كيلا ، سواء فيه الحليب وغيره ما لم يغل بالنار كما يعلم مما يأتي ولا يبالي بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا . ويجوز بيع بعض السمن ببعض وزنا إن كان جامدا ، وكيلا إن كان مائعا ، وهذا ما جزم به البغوي واستحسنه في الشرح الصغير ، قال الشيخان وهو توسط بين وجهين أطلقهما العراقيون المنصوص منهما الوزن . وبه جزم ابن المقري في الروض لكنه صحح في تمشيته التوسط وبيع بعض المخيض الصرف ببعض . أما المشوب بماء أو نحوه فلا يجوز بيعه بمثله ولا بخالص للجهل بالمماثلة ( فلا تكفي ) المماثلة ( في باقي أحواله كجبن ) وأقط ومصل وزبد ، لأنها لا تخلو عن مخالطة شئ ، فالجبن يخالطه الإنفحة والأقط يخالطه الملح والمصل يخالطه الدقيق والزبد لا يخلو عن قليل مخيض ، فلا تتحقق فيها المماثلة فلا يباع بعض كل منها ببعض ولا يباع الزبد بالسمن ولا اللبن بما يتخذ منه كسمن ومخيض . س ( ولا ) تكفي ( فيما أثرت فيه النار بنحو طبخ ) كقلي وشي وعقد كلحم ودبس وسكر فلا يباع بعضه ببعض للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار قوة وضعفا ، وخرج بنحو الطبخ الماء المغلي فيباع بمثله صرح به الامام ، وتعبيري بذلك أعم مما عبر به .
( ولا يضر تأثير تمييز ) ولو بنار ( كعسل وسمن ) ميزا بها عن الشمع واللبن فيباع بعض كل منهما ببعض حينئذ لان نار التمييز لطيفة ، أما قبل التمييز فلا يجوز ذلك للجهل بالمماثلة .
( وإذا جمع عقد جنسا ربويا من الجانبين ) وليس تابعا بالإضافة إلى المقصود . ( واختلف المبيع ) جنسا أو نوعا أو صفة منهما أو من أحدهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين أو نوعين أو صفتين اشتمل الآخر عليهما أو على أحدهما فقط . ( كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو درهمين ) وكمد عجوة وثوب بمثلهما أو بمدين .

279

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست