responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275


صاع بدرهم ) بنصب كل ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل ، وكذا لو قال بعتك هذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم ( و ) بيع صبرة ( مجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مائة ) وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله ، ( لا بيع لاحد ثوبين ) مثلا مبهما ( ولا ) بيع ( بإحداهما ) وإن تساوت قيمتهما ( أو بملء ذا البيت برا أو بزنة ذي الحصاة ذهبا ) وملء البيت وزنة الحصاة مجهولان ( أو بألف دراهم ودنانير ) لجهل بعين المبيع في الأولى وبعين الثمن في الثانية وهي من زيادتي ، وبقدره في الباقي فإن عين البر كأن قال بعتك ملء ذا البيت من ذا البر صح لامكان الاخذ قبل تلفه فلا غرر ، وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب ( ولو باع بنقد ) مثلا ( وثم نقد غالب تعين ) لأن الظاهر إرادتهما له نعم لو غلب المكسر وتفاوتت قيمته اشترط التعيين ، نقله الشيخان عن البيان وأقراه ( أو نقدان مثلا ) ولو صحيحا ومكسرا ( ولا غالب اشترط تعيين ) لفظا لأحدهما ليعلم بقيد زدته بقولي ( إن اختلفت قيمتهما ) فإن استوت لم يشترط تعيين ، ويسلم المشتري ما شاء منهما ( ولا بيع غائب ) بأن لم يره العاقدان أو أحدهما وإن وصف بصفة السلم للغرر ولان الخبر ليس كالعيان ، ( وتكفي معاينة عوض ) عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين . المصحوب بها فلو قال بعتك بهذه الصبرة وهي مجهولة صح البيع لكن يكره لأنه قد يوقع في الندم ولا يكره شراء مجهول الذرع كما في التتمة . ويفرق بأن الصبرة لا تعرف تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف المذروع ( و ) تكفي ( رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته ) أي العقد ، وذلك بأن يغلب عدم تغيره كأرض وإناء وحديد أو يحتمل التغير وعدمه سواء كحيوان نظرا للغالب في الأولى ولاصل بقاء المرئي بحاله في الثانية ، بخلاف ما يغلب تغيره كأطعمة يسرع فسادها نظرا للغالب ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد كما قاله الماوردي وغيره ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( و ) تكفي ( رؤية بعض مبيع ) إن ( دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر ) كشعير ونحوه مما لا يختلف أجزاؤه غالبا بخلاف صبرة بطيخ ورمان وسفرجل ونحوها ونحو بر من زيادتي ، ( و ) مثل ( أنموذج ) ضم الهمزة والميم وفتح المعجمة ( لمتماثل ) أي متساوي الاجزاء كالحبوب ، ولا بد من إدخال الأنموذج في البيع وإن لم يخلطه بالباقي كما أوضحته في شرح الروض ( أو ) لم يدل على باقيه بل ( كان صوانا ) بكسر الصاد وضمها ( للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض ) وخشكنان ، ( وقشرة سفلى لجوز أو لون ) فتكفي رؤيته لان صلاح باطنه في إبقائه فيه وإن لم يدل

275

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست