responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267


لان كلا منهما يشمل الآخر عند الانفراد وذلك بأن يفرق لحمه وما يتبعه عليهم أو يملكهم جملته مذبوحا ( أو إعطاؤهم بقيمته ) أي بقدر قيمة مثله ( طعاما ) يجزئ في الفطرة ، وهذا أعم من قوله يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم ، ( أو صوم ) حيث كان ( لكل مد يوما ) قال تعالى : ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ولم يعتبروا في الصوم كونه في الحرم لأنه لا غرض للمساكين فيه ، لكنه في الحرم أولى لشرفه ، ( و ) في جزاء صيد ( غير مثلي ) مما لا نقل فيه ( تصدق ) عليهم ( بقيمته ) أي بقدرها ( طعاما أو صوم ) لكل مد يوما كالمثلي ، أما ما فيه نقل فظاهر أنه كالمثلي كما أن المثلى قد يكون كغير المثلى كالحامل فإنها تضمن بحامل ولا تذبح بل تقوم ، ( فإن انكسر مد ) في القسمين ( صام يوما ) لأن الصوم لا يتبعض وهذا من زيادتي والعبرة في قيمة غير المثلى بمحل الاتلاف وزمانه قياسا على كل متلف متقوم ، وفي قيمة مثل المثلى بمكة زمن إرادة تقويمه لأنها محل ذبحه لو أريد ، قال في الروضة كأصلها وهل يعتبر في العدول إلى الطعام سعره بمحل الاتلاف أو بمكة احتمالان للامام ، والظاهر منهما الثاني ( وفي فدية ) ارتكاب ( ما يحرم ) ويضمن أي ما من شأنه ذلك ( غير مفسد وصيد ونابت ) كحلق وقلم وتطيب وجماع ثان ، أو بين التحللين ( ذبح ) لما يجزئ أضحية ويفعل فيه ما مر ، وإطلاقي للذبح أولى من تقييده له بشاة ( أو تصدق بثلاثة آصع ) بالمد جمع صاع ( لستة مساكين ) ، لكل مسكين نصف صاع وأصل آصع أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة وقدمت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا ، ( أو صوم ثلاثة أيام ) قال تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ) فحلق ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) وروى الشيخان أنه ( صلى الله عليه و سلم ) قال لكعب بن عجرة : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم قال : أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين ، والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع ، وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما ، وتعبيري بما يحرم أعم من تعبيره بالحلق وخرج بزيادتي غير مفسد وصيد ونابت الثلاثة وتقدم حكمها . و الحاصل أن دم المفسد كدم الاحصار دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الشارع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة ، وأن دم الصيد والنابت دم تخيير وتعديل وأن دم ما نحن فيه دم تخيير وتقدير بمعنى أن الشارع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص ، ( ودم ترك مأمور ) كإحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ليلة النحر ( كدم تمتع ) في أنه إن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لاشتراك موجبيهما في ترك مأمور ، إذ الموجب لدم التمتع ترك الاحرام من الميقات كما مر وهذا هو الأصح في الروضة كأصلها وغيره تبعا للأكثرين ، فهو دم ترتيب وتقدير وما في الأصل من أنه إذا عجز تصدق بقيمة الشاة

267

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست