نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 220
عن النفل والتصريح بوجوبها من زيادتي ( وإن أطلقه ) أي الاعتكاف بأن لم يقدر له مدة ( كفته نيته ) وإن طال مكثه ، ( لكن لو خرج ) من المسجد بقيد زدته بقولي ( بلا عزم عود وعاد جدد ) ها لزوم سواء أخرج لتبرز أم لغيره لان ما مضى عبادة تامة ، فإن عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية ( ولو قيد بمدة ) كيوم أو شهر ( وخرج لغير تبرز وعاد جدد ) النية أيضا وإن لم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه للتبرز ، فإنه لا يجب تجديدها وإن طال الزمن لأنه لا بد منه فهو كالمستثني عند النية ( لا إن نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع وعاد ) فلا يلزم تجديد سواء أخرج لتبرز أم لغيره لشمول النية جميع المدة . ولا يجوز اعتكاف المرأة والرقيق إلا بإذن الزوج والسيد ( و ) ثانيها ( مسجد ) للاتباع رواه الشيخان فلا يصح في غيره ولو هيئ للصلاة ( والجامع أولى ) من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه ، ولئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة وخروجا من
220
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 220