responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216


تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد فلو جمعها أو اثنين منها لم يكره لان المجموع لم يعظمه أحد أما إذا صامه بسبب كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها فلا كراهة كما في صوم يوم الشك . ولخبر مسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وقيس بالجمعة الباقي وقولي أو أحد بلا سبب من زيادتي .
( و ) ك‌ ( - قطع نفل غير نسك ) حج أو عمرة ( بلا عذر ) فإنه يكره لقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) أما بعذر كمساعدة ضيف في الاكل ) إذا عز عليه امتناع مضيفه منه أو عكسه فلا يكره لخبر الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر . رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد وقيس بالصوم غيره من النفل . أما نفل النسك فيحرم قطعه كما يأتي في بابه لمخالفته غيره في لزوم الاتمام والكفارة بإفساده بجماع ( ولا يجب قضاؤه ) إن قطعه لان أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع فخيرها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بين أن تفطر بلا قضاء وبين إن تتم صومها ، رواه أبو داود وقيس بالصوم غيره وذكر كراهة القطع مع قولي غير نسك بلا عذر من زيادتي ، والأصل اقتصر على جواز قطع الصوم والصلاة .
( وحرم قطع فرض عيني ) ولو غير فوري كأن لم يتعد بتركه لتلبسه بفرض وخرج بالعيني فرض الكفاية ، فالأصح كما قال الغزالي وغيره أنه لا يحرم قطعه إلا الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة ، وقيل يحرم كالعيني وإنما لم يحرم قطع تعلم العلم على من أنس النجابة فيه من نفسه لان كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها ولا قطع صلاة الجماعة على قولنا : إنها فرض كفاية لأنه وقع في صفة لا أصل والصفة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل . ولا يخفى بعد هذا القول وإن صححه التاج السبكي تبعا لما صححه ابن الرفعة في المطلب في باب الوديعة وأشار فيه في باب اللقيط إلى أن عدم حرمته بحث للامام جرى عليه الغزالي والحاوي ومن تبعهما وبما تقرر علم أن تعبيري بفرض عيني أولى من تعبيره بقضاء .
( فرع ) لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لخبر الصحيحين لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه .

216

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست