responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214


يوما من رمضان ) وإن انفرد بالرؤية ( بوطئ أثم به للصوم ) أي لأجله ( ولا شبهة ) لخبر الصحيحين عن أبي هريرة : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : هلكت . قال : وما أهلكك ؟ قال : واقعت امرأتي في رمضان . قال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل نجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا . قال : ثم جلس فأتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا فقال : علي أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلينا منا . فضحك ( صلى الله عليه وسلم ) حتى بدت أنيابه ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك وفي رواية للبخاري فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم ستين مسكينا بالامر ، وفي رواية لأبي داود فأتى بعرق تمر قدر خمسة عشر صاعا . والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل ، وتعبيري بالواطئ أعم من تعبيره بالزوج وإضافة الصوم إليه مع قولي ولا شبهة من زيادتي ، فمن أدرك الفجر مجامعا فاستدام عالما تلزمه الكفارة ، لان جماعة وإن لم يفسد صومه هو في معنى ما يفسده فكأنه انعقد ثم فسد على أن السبكي اختار أنه انعقد ثم فسد ( فلا تجب على موطوء ) ، لان المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل ( و ) لا على ( نحو ناس ) من مكره وجاهل ومأمور بالامساك لان وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطئ بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم ، ( و ) لا على ( مفسد غير صوم ) كصلاة ( أو صوم غيره ) ولو في رمضان كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها ( أو صومه في غير رمضان ) كنذر قضاء لان النص ورد في صوم رمضان كما مر ، وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره ( أو ) مفسد له ولو في رمضان ( بغير وطئ ) كأكل واستمناء ، لان النص ورد في الوطئ وما عداه ليس في معناه ( و ) لا على ( من ظن ) وقت الوطئ ( ليلا ) أي بقاءه أو دخوله ( أو شك فيه فبان نهارا أو أكل ناسيا ، وظن أنه أفطر به ثم وطئ ) عامدا أو كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع ولعدم الاثم فيما عدا ظن دخول الليل بلا تحر أو الشك فيه ، ( و ) لا على ( مسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا ) لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص ، ولان الافطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكرا لشك المفرع على قولي ولا شبهة من زيادتي .
( وتتكرر ) الكفارة ( بتكرر الافساد ) فلو وطئ في يومين لزمه كفارتان سواء أكفر عن الأول قبل الثاني أم لا لان كل يوم عبادة مستقلة ، فلا تتداخل كفارتاهما كحجتين وطئ فيهما بخلاف من وطئ مرتين في يوم ليس عليه إلا كفارة للوطئ الأول لان الثاني لم يفسد صوما ( وحدوث سفر أو مرض ) أو ردة ( بعد وطئ لا يسقطها ) أي الكفارة لأنه هتك حرمة الصوم بما فعل .

214

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست