responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207


في صورة الانقطاع ( أكثره ) أي نحو الحيض ( أو قدر العادة ) ، فلا يجب تجديدها لعدم منافاة شئ من ذلك لها ولان الظاهر في صورة الانقطاع استمرار العادة ، فإن لم يتم لها ما ذكر لم يصح صومها لأنها لم تجزم بالنية ولم تبن على أصل ، وتعبيري بمناف أعم من تعبيره بالاكل والجماع ونحو من زيادتي ( وتصح ) النية ( لنفل قبل زوال ) . فقد دخل ( صلى الله عليه وسلم ) على عائشة ذات يوم فقال : هل عندكم شئ ؟ قالت : لا . قال : فإني إذا أصوم قالت : ودخل علي يوما آخر . فقال : أعندكم شئ ؟
قلت : نعم . قال : إذا أفطر . وإن كنت فرضت الصوم . رواه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح . وفي رواية للأول وقال إسنادها صحيح هل عندكم من غداء ، وهو بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده ( إن لم يسبقها مناف ) للصوم كأكل وجماع وكفر وحيض ونفاس وجنون فلا يصح الصوم ، ( وكمالها ) أي النية في رمضان ( أي ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ) بإضافة رمضان ، وذلك لتتميز عن أضدادها قال في الروضة كأصلها ولفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين ، وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت وبما تقرر علم أنه لا تجب نية الغد ولا الأداء ولا الإضافة إلى الله تعالى ولا الفرضية ولا السنة ، وهو كذلك في غير نية الفرضية و فيها على ما صححه في المجموع تبعا للأكثرين لكن مقتضى كلام الأصل والروضة كأصلها ، أنها تجب كما في الصلاة وفرق في المجموع بينهما بأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض ( ولو نوى ليلة الثلاثين صوم غد من رمضان ) سواء قال إن كان منه أم لا ( فكان منه ) وصامه ( صح ) ووقع عنه ( في آخره ) لان الأصل بقاؤه ولا أثر لتردد يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عدل للاستناد إلى ظن معتمد ( لا ) في ( أوله ) لانتفاء الأصل مع عدم جزمه بالنية ( إلا أن ظن أنه منه بقول من يثق به ) كعبد و امرأة ومراهق وفاسق فيصح ويقع عنه لجزمه بالنية ، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره قال في المجموع فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولا أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لان الأصل بقاؤه وإن بان من رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا ( ولو اشتبه ) رمضان عليه ( صام بتحر فإن وقع فيه فأداء ) ، وهذا من زيادتي ( أو بعده فقضاء فيتم عدده ) إن نقص عنه ما صامه ( أو قبله و أدركه صامه وإلا قضاه ) وجوبا فيهما ،

207

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست