responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)


الذكور والإناث أو الخناثى وإن كان المتأخر أفضل فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها الخنثى ، ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا واحدا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا تتقدم أنثى على ذكر ، ( ولو وجد جزء ميت مسلم ) غير شهيد ( صلى عليه ) بعد غسله وستر بخرقه ودفن كالميت الحاضر ، وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل ، وقد عرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغا لكن قال في العدة : لا يصلي على الشعرة الواحدة والأوجه خلافه . ( بقصد الجملة ) من زيادتي فلا تجوز الصلاة عليه لا بقصد الجملة لأنها في الحقيقة صلاة على غائب وإن اشترط هنا حضور الجزء وبقية ما يشترط في صلاة الميت الحاضر ، ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي إذا وجد بعد موته فلا يصلي عليه وتسن مواراته بحرقة ودفنه ، نعم لو أبين منه فمات حالا كان حكم الكل واحدا يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتعبيري بالجزء أعم من تعبيره بالعضو ( والسقط ) بتثليث السين والكسر أفصح ( إن علمت حياته ) بصياح أو غيره ( أو ظهرت أمارتها ) كاختلاج أو تحرك ( ككبير ) فيغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى ، والظهور أمارتها في الثانية ولخبر الطفل يصلي عليه رواه الترمذي وحسنه ، وتعبيري بعلمت حياته أعم من قوله استهل أو بكى ( وإلا ) أي وإن لم تعلم حياته ولم تظهر أمارتها ( وجب تجهيزه بلا صلاة ) عليه ( إن ظهر خلقه ) وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلي عليه . وذكر حكم غير الصلاة في هذه وفي الثانية التي قبلها من زيادتي ( وإلا ) أي وإن لم يظهر خلقه ( سن ستره بخرقة ودفنه ) دون غيرهما . وذكر هذا من زيادتي والعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره ، فتعبير الأصل ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها ، جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندهما ، وعبر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه ، وبعضهم بالتخطيط وعدمه و كلها وإن تقاربت فالعبرة بما قلنا ( وحرم غسل شهيد ) ولو جنبا أو نحوه ( وصلاة عليه ) لخبر البخاري عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ، وفي لفظ ولم يصل عليهم بفتح اللام . والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم وأما خبر أنه ( صلى الله عليه وسلم ) خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت ، فالمراد جمعا بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى : ( وصل عليهم ) وسمى لشهادة الله ورسوله له بالجنة . وقيل لأنه يشهد الجنة وقيل غير ذلك ( وهو ) أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلي عليه ( من لم يبق فيه حياة مستقرة ) ، الصادق بمن مات ولو امرأة أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا ( قبل انقضاء

171

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست