نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 158
بدينه حتى يقضي عنه ، رواه الترمذي وحسنه هذا ( إذا تيقن موته ) بظهور أماراته كاسترخاء قدم وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف ، فإن شك في موته أخر ذلك حتى يتيقن بتغير رائحة أو غيره . ( وتجهيزه ) أي الميت المسلم غير الشهيد ، بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه ولو قاتل نفسه ( فرض كفاية ) بالاجماع في غير القاتل وبالقياس عليه في القاتل ، أما الكافر فسيأتي حكمه ، وأما الشهيد فكغيره إلا في الغسل والصلاة وسيأتي حكمهما ، ( وأقل غسله ) ولو جنبا أو نحوه ( تعميم بدنه ) بالماء مرة ، فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه كما يلوح به كلام المجموع ، وقول الأصل بعد إزالة النجس مبني على ما صححه الرافعي في الحي ، أن الغسلة الواحدة لا تكفيه عن النجس والحدث . لكن صحح النووي أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من ذاك أو لان الغالب أن الماء لا يصل إلى محل النجس من الميت إلا بعد إزالته ، وبما ذكر علم أنه لا تجب نية الغاسل ، لان القصد بغسل الميت النظافة ، وهي لا تتوقف على نية ( فيكفي غسل كافر ) بناء على عدم وجوبها ( لا غرق ) لأنا مأمورون بغسله ، فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف نظيره من الكفن لان المقصود منه الستر وقد حصل ، ومن الغسل التعبد بفعلنا له ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين . ( وأكلمه أن يغسل في خلوة ) لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي فيستر كما كان يستتر حيا عند اغتساله ، وقد يكون ببدنه ما يكره ظهوره . وقد تولى غسل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) علي و الفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف ، ثم رواه ابن ماجة وغيره والأولى أن يكون تحت سقف لأنه أستر نص عليه في الام ( و ) في ( قميص ) بال أو سخيف لأنه أستر له
158
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 158