responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156


قال في المجموع : وخبر لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم ضعيف ضعفه البيهقي وغيره وادعى الترمذي أنه حسن ( و ) كره ( تمنى موت لضر ) في بدنه أو دنياه .
( وسن ) تمنيه ( لفتنة دين ) لخبر الشيخين في الأول : لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي واتباعا في الثاني لكثير من السلف وذكر السن من زيادتي . وقال الأسنوي وغيره : إن النووي أفتى به ( وأن يلقن محتضر ) أي من حضره الموت ( الشهادة ) أي لا إله إلا الله لخبر مسلم : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي ذكروا من حضره الموت وهو من باب تسمية الشئ بما يصير إليه وروى الحاكم بإسناد صحيح : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ( بلا إلحاح ) عليه لئلا يضجر ولا يقال له قل بل يتشهد عنده ، وليكن غير متهم كحاسد وعدو ووارث ، فإن لم يحضر غيرهم لقنه من حضر منهم كما بحثه الأذرعي ، فإن حضر الجميع لقن الوارث فيما يظهر أو ورثة لقنه أشفقهم عليه ، وإذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها ، ( ثم يوجه ) إلى القبلة ( باضجاع لجنب أيمن ف‌ ) - إن تعذر فلجنب ( أيسر ) ، كما في المجموع لان ذلك أبلغ في التوجيه من استلقائه ، وذكر الأيسر من زيادتي . ( ف‌ ) - إن تعذر وجه ب‌ ( - استلقاء ) بأن يلقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة بأن يرفع رأسه قليلا ، والأخمصان هنا أسفل الرجلين وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما و الترتيب بين التلقين والتوجه من زيادتي ، وبه صرح الماوردي ، وقال التاج بن الفركاح إن أمكن أجمع فعلا معا وإلا بدئ بالتلقين . ( و ) أن ( يقرأ عنده ) سورة ( يس ) لخبر : اقرؤا على موتاكم يس رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان ، وقال المراد به من حضره الموت لان الميت لا يقرأ عليه . والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها ، فإذا قرئت عنده تحدد له ذكر تلك الأحوال ( و ) أن ( يحسن ظنه بربه ) ، لخبر مسلم عن جابر قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول قبل موته

156

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست