responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116


أحدهما منفرد . نعم إن أمكنه الخرق ليصطف مع الامام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين فينبغي أن يخرق في الأولى ويجرهما معا في الثانية والتصريح بالسنية من زيادتي . ( و ) ثاني الشروط ( علمه ) أي المأموم ( بانتقال الامام ) ليتمكن من متابعته ( برؤية ) له أو لبعض الصف ( أو نحوها ) ، كسماع لصوته أو صوت مبلغ وتعبيري بنحوها أعم من تعبيره بالسماع . ( و ) ثالثها ( اجتماعهما ) أي الإمام والمأموم ( بمكان ) كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية ولاجتماعهما أربعة أحوال أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء ، أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر خارجة ( فإن كانا بمسجد صح الاقتداء ، وإن ) بعدت مسافة و ( حالت أبنية ) كبئر وسطح بقيد زدته بقولي ( نافذة ) إليه أغلقت أبوابها أولا لأنه كله مبنى للصلاة ، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعائرها . فإن لم تكن نافذة إليه لم يعد الجامع لهما مسجدا واحدا فيضر الشباك والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد ، وإن انفرد كل واحد منها بإمام وجماعة ، ( أو ) كان ( بغيره ) أي بغير مسجد من فضاء أو بناء ( شرط في فضاء ) ولو محوطا أو مسقفا ( أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين ) ممن ائتم بالامام خلفه أو بجانبه ( على ثلاثمائة ذراع ) بذراع الآدمي ( تقريبا ) أخذا من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا يضر زيادته ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره . ( و ) شرط ( في بناء ) بأن كانا ببناءين كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء ( مع ما مر ) آنفا إما ( عدم حائل ) بينهما يمنع مرورا أو رؤية ( أو وقوف واحد حذاء منفذ ) بفتح الفاء ( فيه ) أي في الحائل إن كان فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود ، أو لم يقف أحد فيما مر لم يصح الاقتداء إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع والتصريح بالترجيح فيما يمنع المرور لا الرؤية من زيادتي وهو ما في أصل الروضة وغيره وقول الأصل ، ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه إنما يأتي على طريقة المراوزة التي رجحها الرافعي . أما على طريقة العراقيين التي رجحها النووي ، فلا يشترط ذلك وإنما يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع كما تقرر وعليه يدل كلام الروضة كأصلها . والمجموع وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر ( فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه ) وإن حيل بينه وبين الامام ويكون ذلك كالامام لمن خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الامام ،

116

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست