responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 106


بابها . ووصف الرجال بما ذكر مع التقييد بالأداء من زيادتي ، وتعبيري بالمكتوبة أولى من تعبيره بالفرائض ، وفرضها كفاية يكون ( بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها ) ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في محل ، وفي الكبيرة والبلد تقام في محال يظهر بها الشعار ، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها الشعار لم يسقط الفرض ، وقولي بمحل إقامتها أعم من قوله في القرية . ( فإن امتنعوا ) كلهم من إقامتها على ما ذكر ( قوتلوا ) ، أي قاتلهم الامام أو نائبه عليها كسائر فروض الكفايات ( وهي ) - أي الجماعة - ( لغيرهم ) - أي لغير المذكورين ( سنة ) لكنها إنما تسن عند النووي للعراة بشرط كونهم عميا أو في ظلمة وإلا فهي والانفراد في حقهم سواء .
( و ) الجماعة وإن قلت ( بمسجد لذكر ) ولو صبيا ( أفضل ) منها في غيره كالبيت ، ولغير الذكر من أنثى أو خنثى في البيت أفضل منها في المسجد . قال ( صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه الشيخان : أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ، أي فهي في المسجد أفضل وقال : لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ، رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وقيس بالنساء الخناثى بأن يؤمهم ذكر فتعبيري بذلك أولى من تعبيره بغير المرأة . وإمامة الرجل ثم الخنثى للنساء أفضل من إمامة المرأة لهن ، ويكره حضورهن المسجد في جماعة الرجال إن كن مشتهيات خوف الفتنة ، ( وكذا ما كثر جمعه ) من مساجد أو غيرها أفضل للمصلي وإن بعد مما قل جمعه . قال ( صلى الله عليه وسلم ) : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه ابن حبان وغيره وصححوه .
نعم الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل منها في غيرها وإن قلت بل قال المتولي : إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها ( إلا لنحو بدعة إمامه ) كفسقه و اعتقاده عدم وجوب بعض الواجبات كحنفي ( أو تعطل مسجد ) قريب أو بعيد عن الجماعة فيه ( لغيبته ) عنه لكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره فقليل الجمع أفضل من كثيره في ذلك ليؤمن النقص في الأولى وتكثر الجماعة في المساجد في الثانية بل الانفراد في الأولى أفضل كما قاله الروياني ونحو من زيادتي . وإطلاقي للمسجد أولى من تقييد الأصل كغيره له بالقريب إذ البعيد مثله فيما يظهر كما يدل له تعليلهم السابق . لا يقال ليس مثله لان للقريب حق الجوار ولكونه مدعوا منه لأنا نقول معارض بأن البعيد مدعو منه أيضا ، وبكثرة الاجر فيه بكثرة الخطا الدال عليها الاخبار كخبر مسلم : أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشي .

106

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست