responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49


باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس .
والحيض لغة السيلان . يقال حاض الوادي إذا سال وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة ، والاستحاضة دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالمعجمة على المشهور سواء أخرج إثر حيض أم لا . والنفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل . والأصل في الحيض آية : ( يسألونك عن المحيض ) أي الحيض . وخبر الصحيحين هذا شئ كتبه الله على بنات آدم ، ( أقل سنه تسع سنين ) قمرية ( تقريبا ) فلو رأت الدم قيل تمام التسع بما لا يسع حيضا وطهرا فهو حيض وإلا فلا . والتسع في ذلك ليست ظرفا بل خبر فما قيل من أن قائل ذلك جعلها كلها ظرفا للحيض ، ولا قائل به ليس بشئ ، وتقريبا من زيادتي ( وأقله ) زمنا ( يوم وليلة ) أي قدر هما متصلا وهو أربع وعشرون ساعة . ( وأكثره ) زمنا ( خمسة عشر يوما بلياليها ) وإن لم تتصل وغالبه ستة أو سبعة كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه ( كأقل ) زمن ، ( طهر بين ) زمني ( حيضتين ) فإنه خمسة عشر بلياليها ، لان الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر . وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك . وخرج يبين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس ، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك تقدم أو تأخر كما سيأتي ، ( ولا حد لأكثره ) أي الطهر بالاجماع وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض ( وحرم به ) أي بالحيض ( وبنفاس ما حرم بجنابة ) من صلاة وغيرها ( وعبور مسجد ) إن ( خافت تلويثه ) بمثلثة قبل الهاء بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد صيانة للمسجد . فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب وغيرها ممن به نجاسة مثلها في ذلك . ( وطهر عن حدث ) أو لعبادة لتلاعبها إلا أغسال الحج ونحوها فتندب وهذا من زيادتي ، ( وصوم ) لخبر الصحيحين : أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ( ويجب قضاؤه ) بخلاف الصلاة ، كما سيأتي في بابها لخبر مسلم عن عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، ولأنها تكثر فيشق قضاؤها بخلافه ، ( ومباشرة ما بين سرتها وركبتها ) بوطئ أو غيره . وقيل لا يحرم غير الوطئ وقواه في المجموع واختاره في التحقيق ولفظ مباشرة من زيادتي ، ( وطلاق بشرطه ) أي بشرط تحريمه الآتي في بابه من كونها موطوءة تعتد بأقراء مطلقة بلا عوض منها لتضررها بطول المدة . فإن زمن الحيض والنفاس لا يحسب من العدة ، والتصريح بهذا من زيادتي . ( وإذا انقطع ) ما ذكر من حيض ونفاس

49

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست