responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 445


واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه ، وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت ، وصحح الشيخان تبعا للامام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما ، والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ، أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة ، وغلة وقفه عند تعذر إعادته حالا قال الماوردي : تصرف للفقراء والمساكين والمتولي لأقرب المساجد إليه ، والروياني هو كمنقطع الآخر ، والامام تحفظ لتوقع عوده ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته ( إن شرط واقف النظر ) لنفسه أو غيره ( اتبع ) شرطه كما علم مما مر لخبر البيهقي :
المسلمون عند شروطهم ( وإلا ) بأن لم يشرطه لاحد ( ف‌ ) - هو ( للقاضي ) بناء على أن الملك في الموقوف لله تعالى . ( وشرط الناظر عدالة وكفاية ) أي قوة وهداية للتصرف فيما هو ناظر عليه لان نظره ولاية على الغير ، فاعتبر فيه ذلك كالوصي والقيم ، ولو فسق الناظر ثم عاد عدلا عادت ولايته إن كانت له بشرط الواقف وإلا فلا كما أفتى به النووي ، وإن اقتضى كلام الامام عدم عودها وذلك لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به و العارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته . ( ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها ) على مستحقيها وذكر حفظ الأصل والغلة من زيادتي ، وهذا إذا أطلق النظر له أو فوض جميع هذه الأمور . ( فإن فوض له بعضها لم يتعده ) كالوكيل ولو فوض لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ما لم ينص عليه .
( ولواقف ناظر عزل من ولاه ) النظر عنه ( ونصب غيره ) مكانه كما في الوكيل ، بخلاف ما إذا لم يكن ناظرا كأن شرط النظر لغيره حال الوقف فليس له ذلك لأنه لا نظر له حينئذ ، ولو عزل هذا الغير نفسه لم ينصب بدله إلا الحاكم ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .

445

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست