responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)


كتاب الاقرار هو لغة الاثبات من قر الشئ أي ثبت ، وشرعا إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا أيضا ، والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ) وفسرت شهاد ة المرء على نفسه بالاقرار وأخبار كخبر الصحيحين اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، والقياس جوازه لأنا إذا قبلنا الشهادة بالاقرار فلان نقبل الاقرار أولى .
( أركانه ) أربعة ( مقر ومقر له و ) مقر ( به وصيغة وشرط فيها ) أي في الصيغة ( لفظ يشعر بالتزام ) بحق ، وفي معناه ما مر في الضمان ( كقوله لزيد علي أو عندي كذا ) وخرج بزيادتي علي أو عندي ما لو حذفه فلا يكون إقرار إلا إن كان المقر به معينا كهذا الثوب فيكون إقرار ( وعلي أو في ذمتي للدين ) لأنه المفهوم من ذلك وهذا عند الاطلاق لما سيأتي أنه يقبل التفسير في علي بالوديعة ، ومثل علي قبلي كما في التهذيب ونص عليه في الام ( ومعي أو عندي للعين ) ، فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها صدق بيمينه وتعبيري بأو في الموضعين أولى من تعبيره بالواو فيهما ، ( وجواب لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقربه أو نحوها ) كأبرأتني منه أو قبضه ، ( إقرار ) لأنه المفهوم من ذلك ( كجواب اقض الألف لي عليك بنعم أو ) بقوله ( أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد ) أي المفتاح مثلا ( أو نحوها ) ، كابعث من يأخذه أو اقعد حتى تأخذه فإنه إقرار ( لا ) جواب ذلك ( بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر أو أقر به أو نحوها ) ، كهي صحاح أو رومية فليس إقرارا بالألف بل ما عدا الخامس والسادس ليس إقرارا أصلا لأنه يذكر للاستهزاء ، والخامس محتمل للاقرار لغير الألف كوحدانية الله سبحانه و تعالى ، والسادس للوعد بالاقرار به بعد بخلاف لا أنكر ما تدعيه فإنه إقرار ، و قولي وجواب إلى آخره أعم مما ذكره .

381

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست