responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369


كتاب الشركة بكسر الشين وإسكان الراء وبفتح الشين مع كسر الراء و إسكانها وهي لغة الاختلاط ، وشرعا ثبوت الحق في شئ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع ، هذا والأولى أن يقال هي عقد يقتضي ثبوت ذلك ، والأصل فيها قبل الاجماع خبر السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قبل المبعث و افتخر بشركته بعد المبعث ، وخبر يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما ، رواهما أبو داود والحاكم وصحح إسنادهما ، ( هي ) أنواع أربعة ( شركة أبدان بأن يشتركا ) أي اثنان ( ليكون بينهما كسبهما ) ببدنهما متساويا كان أو متفاوتا مع اتفاق الحرفة كخياطين أو اختلافهما كخياط ورفاء ، ( و ) شركة ( مفاوضة ) بفتح الواو من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا وذلك بأن يشتركا ( ليكون بينهما كسبهما ) ببدنهما أو مالهما متساويا كان أو متفاوتا ، ( وعليهما ما يغرم ) بسبب غصب أو غيره . ( و ) شركة ( وجوه ) بأن يشتركا ( ليكون بينهما ) بتساو أو تفاوت ( ربح ما يشتريانه ) بمؤجل أو حال ( لهما ) ثم يبيعانه ، وتعبيري بذلك أعم مما عبر به . ( و ) شركة ( عنان ) بكسر العين على المشهور من عن الشئ ظهر أو من عنان الدابة ( وهي الصحيحة ) دون الثلاثة الباقية فباطلة لأنها شركة في غير مال كالشركة في احتطاب واصطياد ولكثرة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة نعم إن نويا بالمفاوضة وفيهما مال شركة العنان صحت ( وأركانها ) أي شركة العنان خمسة :
( عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها ) ، أي الصيغة ( لفظ ) صريح أو كناية ( يشعر بإذن ) وفي معناه ما مر في الضمان والمعنى بإذن لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما ( في تجارة ) فلا يكفي فيه اشتركنا لقصور اللفظ عنه لاحتمال أن يكون إخبارا عن حصول الشركة ، وتعبيري بالتجارة أولى من تعبيره بالتصرف ، ( و ) شرط ( في العاقدين أهلية توكيل وتوكل ) لان كلا منهما وكيل عن الآخر فإن كان أحدهما هو المتصرف اشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى كما قاله في المطلب ، ( وفي المعقود عليه كونه مثليا ) نقدا أو غيره ولو دراهم مغشوشة

369

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست