responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353


فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله .
( ولي صبي أب فأبوه ) وإن علا كولاية النكاح ، ويكتفي بعدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما ، ولا يشترط إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر لكن إن ترافعوا إلينا لم نقرهم ونلي نحن أمرهم بخلاف ولاية النكاح ، لان المقصود بولاية المال الأمانة وهي في المسلمين أقوى ، والمقصود بولاية النكاح الموالاة وهي في الكافر أقوى ، ( فوصي ) عمن تأخر موته منهما . وسيأتي في الوصية أن شرط الوصي العدالة الباطنة ( فقاض ) بنفسه أو أمينه لخبر :
السلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه ، والمراد قاضي بلد الصبي فإن كان ببلد وما له بآخر فولي ماله قاضي بلد المال بالنظر لتصرفه فيه بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة إذا أشرف على الهلاك كبيعه وإجارته ، أما بالنظر لاستنمائه فالولاية عليه لقاضي بلد الصبي كما أوضحته قبيل كتاب القسمة من شرح الروض ، ووقع للأسنوي عزو ما يخالف ذلك إلى الروضة وأصلها فاحذره ، وخرج بمن ذكر غيرهم كالأم والأقارب بلا وصاية فلا ولاية لكن للعصبة الانفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنه قليل فسومح به ، قاله في المجموع في إحرام الولي عن الصبي ومثله المجنون ومن بلغ سفيها ( ويتصرف ) له الولي ( بمصلحة ) حتما لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) فيشتري له العقار وهو أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية ( ولو ) كان لصرفه ( نسيئة ) أي بأجل بحسب العرف ( وبعرض ) ، فمن مصالحه أن يكون فيه ربح وأن يكون معامل الولي ثقة ، ومن مصالح النسيئة أن يكون بزيادة أو لخوف عليه من نحو نهب وأن يكون المعامل مليئا ثقة ، ( وأخذ شفعة ) فيترك الاخذ عند عدم المصلحة فيه وإن عدمت في الترك أيضا ، وهذه لا يفيدها كلام الأصل ( ويشهد ) حتما ( في بيعه نسيئة ويرتهن ) كذلك بالثمن رهنا وافيا . وقال ابن الرفعة يرتهن إن رآه مصلحة كما في إقراض ماله وفرق غيره بينهما بما بينته في شرح الروض ، ويستثنى من وجوب الارتهان ما لو باع مال ولده من نفسه نسيئة ، ( ويبني عقاره ) هو أعم من تعبيره بدوره ( بطين وآجر ) أي طوب محرق لا بجبس بدل الطين لكثرة مؤنته ، ولا بلبن بدل الآجر لقلة بقائه ، وشرط ابن الصباغ في بنائه العقار أن يساوي ما صرف عليه ( ولا يبيعه ) أي عقاره إذ لاحظ له فيه ومثله آنية القنية كما في الكفاية عن البندنيجي ( إلا لحاجة ) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلته بهما ، ( أو غبطة ظاهرة ) بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك

353

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست