responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342


كتاب التفليس هو لغة النداء على المفلس وشهره بصفة الافلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال . وشرعا جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله . والأصل فيه ما رواه الدارقطني وصحح إسناده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم ، فقال لهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ليس لكم إلا ذلك ( من عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله حجر عليه ) في ماله إن استقل ( أو على وليه ) في مال موليه إن لم يستقل ( وجوبا ) فلا حجر بدين لله تعالى غير فوري كنذر مطلق وكفارة لم يعص بسببها ، ولا بدين غير لازم كنجوم كتابة لتمكن المدين من إسقاطه ولا بمؤجل لأنه لا يطالب به ، ولا بدين مساو لماله أو ناقص عنه فلا يجب الحجر في شئ من ذلك ، نعم لو طلبه الغرماء في المساوي أو الناقص بعد الامتناع من الأداء وجب لكنه ليس بحجر فلس بل حجر غريب . والمراد بماله ماله العيني أو الديني الذي يتيسر الأداء منه بخلاف المنافع والمغصوب والغائب ونحوهما . وقولي آدمي لازم مع قولي أو على وليه وجوبا من زيادتي ، وإنما يحجر على من ذكر ( بطلبه ) ولو بوكيله لان له فيه غرضا ظاهرا ، ( أو طلب غرمائه ) ولو بنوابهم كأوليائهم لان الحجر لحقهم ( أو ) طلب ( بعضهم ودينه كذلك ) أي لازم إلى آخره ، فإن كان لغريمه ولي خاص ولم يطلب حجر عليه الحاكم ( وسن ) له ( إشهاد على حجره ) أي المفلس مع النداء عليه ليحذر الناس معاملته ، والتصريح بالسن من زيادتي ( ولا يحل ) دين ( مؤجل بحجر ) بحال بخلاف الموت لان الذمة خربت بالموت دون الحجر ، ( وبه ) أي وبالحجر عليه بطلب أو بدونه ( يتعلق حق الغرماء بماله ) كالرهن عينا كان أو دينا أو منفعة فلا تزاحمهم فيه الديون الحادثة ( ولا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة ولا ) يصح ( بيعه ) ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي لان الحجر يثبت على العموم ، ومن الجائز أن يكون له غريم آخر وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى المقيد بما مر كزكاة ونذر وكفارة ، فلا يتعلق بمال المفلس كما جزم به في الروضة كأصلها في الايمان وبتصرفه فيه تصرفه في غيره كتصرفه بيعا وشراء في ذمته ، فيثبت المبيع والثمن فيهما وكنكاحه وطلاقه وخلعه إن صدر من زوج واقتصاصه وإسقاطه القصاص ورده بعيب أو إقالة إن كان بغبطة إذ لا

342

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست