responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 325


فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عن وقت أدائه ومكانه .
( صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ منه ( صفة ويجب قبول الأجود ) لان الامتناع منه عناد ولان الجودة صفة لا يمكن فصلها ، فهي تابعة بخلاف ما لو أسلم إليه في خشبة عشر أذرع فجاء بها أحد عشر ذراعا أما الأردأ فلا يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به . وخرج بما ذكر أداء غير جنسه أو نوعه عنه كبر عن شعير وتمر معقلي عن تمر برني فلا يصح لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه كما مر ويجب تسليم البر ونحوه نقيا من مدر وتراب ونحوهما . فإن كان فيه قليل من ذلك وقد أسلم كيلا جاز أو وزنا فلا ، وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وبالعكس ، ويجب تسليم التمر جافا والرطب غير مشدخ ( ولو عجل ) المسلم إليه مسلما فيه ( مؤجلا فلم يقبله ) المسلم ( لغرض صحيح ككونه ) هو أولى من قوله بأن كان ( حيوانا ) فيحتاج إلى علف ، أو كونه تمرا أو لحما يريد أكلهما عند المحل طريا ( أو ) كون الوقت ( وقت نهب ) فيخشى ضياعه ) ( لم يجبر ) على قبوله ، وإن كان للمؤدي غرض لما مر فإن لم يكن له غرض صحيح في عدم قبوله أجبر على قوله سوء أكان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل كفك رهن أو ضمان أو مجرد براءة لذمته ، وعليه اقتصر الأصل كالروضة وأصلها أم لا كما اقتضاه كلام الروض وهو أوجه لأن عدم قبوله له تعنت ، فإن أصر على عدم قبوله أخذه الحاكم له ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرضها أجبر على القبول أو الابراء . وقد يقال بالتخيير في المؤجل و الحال المحضر في غير مكان التسليم أيضا وعليه جرى صاحب الأنوار في الثاني و الذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها الاجبار فيهما على القبول فقط وعليه يفرق بأن المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه ، فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الابراء بخلاف ذينك ( ولو ظفر ) المسلم ( به ) أي بالمسلم إليه ( بعد المحل ) بكسر الحاء ( في غير محل التسليم ) بفتحها أي مكانه المعين بالشرط أو العقد وطالبه بالمسلم فيه ( ولنقله ) من محل التسليم إلى محل الظفر ( مؤنة ) ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه ( لم يلزم أداء ) لتضرر المسلم إليه بذلك ، ( ولا يطالبه بقيمته ) ولو للحيلولة لامتناع الاعتياض عنه كما مر ، فله الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه . أما إذا لم يكن لنقله مؤنة أو تحملها المسلم فيلزم المسلم إليه الأداء ، ( وإن امتنع ) المسلم ( من قبوله ثم ) أي في غير محل التسليم وقد أحضر فيه

325

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست