responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318


كتاب السلم ويقال له السلف . والأصل فيه قبل الاجماع آية : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ) فسرها ابن عباس بالسلم وخبر الصحيحين من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ( هو بيع ) شئ ( موصوف في ذمة بلفظ سلم ) لأنه بلفظ البيع لا سلم على ما صححه الشيخان ، لكن نقل الأسنوي فيه اضطرابا وقال الفتوى على ترجيح أنه سلم وعزاه للنص وغيره واختاره السبكي وغيره والتحقيق أنه بيع نظرا للفظ سلم نظرا للمعنى فلا منافاة بين النص وغيره ، لكن الاحكام تابعة للمعنى الموافق للنص حتى يمتنع الاستبدال فيه كما مر وفاقا للجمهور خلافا لما في الروضة كأصلها . ويدل لذلك ما ذكروه في إجارة الذمة من أنها إجارة ويمتنع فيها الاستبدال نظرا للمعنى ، ثم محل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا وقع سلما كما جزم به الشيخان في تفريق الصفقة ، ( فلو أسلم في معين ) كأن قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فقبل ( لم ينعقد ) سلما لانتفاء الدينية ولا بيعا لاختلال اللفظ لان لفظ السلم يقتضي الدينية ، وهذا جرى على القاعدة من ترجيح اعتبار اللفظ وقد يرجحون اعتبار المعنى إذا قوي كترجيحهم في الهبة بثواب معلوم انعقادها بيعا ، ( وشرط له مع شروط البيع ) غير الرؤية سبعة ( أمور أحدها ) وهو من زيادتي ( حلول رأس مال ) كالربا ، ( و ) ثانيها ( تسليمه ) بالمجلس قبل التفرق إذ لو تأخر لكان ذلك في معنى بيع الكالئ للكالئ إن كان رأس المال في الذمة ولان السلم عقد غرر جوز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخر ، ولو كان رأس المال منفعة فيشترط تسليمها بالمجلس ( وتسليمها ) بتسليم العين وإن كان المعتبر في السلم القبض الحقيقي كما سيأتي لان ذلك هو الممكن في قبضه لأنها تابعة للعين ، ( فلو أطلق ) رأس المال في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ( ثم ) عين و ( سلم فيه ) أي في المجلس ( صح ) لوجود الشرط ( كما لو أودعه ) فيه المسلم إليه ( بعد قبضه المسلم ) أو رده إليه عن دين فإنه يصح خلافا للروياني في الثانية ، لان تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك ( لا إن أحيل به ) من المسلم فلا يصح السلم ( وإن قبض فيه ) أي قبضه المحتال وهو المسلم إليه في المجلس لان بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة

318

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست