responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314


( وشرط ) في صحة بيع العرايا ( تقابض ) في المجلس لأنه بيع مطعوم ( بتسليم تمر أو زبيب ) كيلا ( وتخلية في شجر ) ومعلوم أنه لا بد من المماثلة فإن تلف الرطب أو العنب فذاك ، وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر وإن كان أكثر فالعقد باطل ، وخرج بالرطب والعنب سائر الثمار كالجوز واللوز والمشمش لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها وقولي أو زبيب من زيادتي ، ولهذا عبرت بشجر بدل تعبيره بنخل .
باب الاختلاف في كيفية العقد هذا أعم من تعبيره باختلاف المتبايعين وكذا تعبيري بالعقد والعوض فيما يأتي أعم من تعبيره بالبيع والثمن ، والمبيع له ( اختلف مالكا أمر عقد ) من مالكين أو نائبيهما أو وارثيهما أو أحدهما ونائب لآخر أو أحدهما ووارثه أو نائب أحدهما ووارث الآخر ( في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض ) من نحو مبيع أو ثمن ، ومدعي المشتري مثلا في المبيع أكثر أو البائع مثلا في الثمن أكثر ( أو جنسه ) كذهب أو فضة والتصريح به من زيادتي ، ( أو صفته ) كصحاح ومكسرة ( أو أجل أو قدر ) كشهر أو شهرين ( ولا بينة ) لأحدهما ( أو ) لكل منهما بنية و ( تعارضتا ) بأن لم تؤرخا بتاريخين وهو من زيادتي ( تحالفا ) ( وخرج بزيادتي ( غالبا ) مسائل منها ما لو اختلفا في ذلك بعد القبض مع الإقالة أو التلف أو في عين نحو المبيع والثمن معا فلا تحالف بل يحلف مدعي النقص في الأولى بشقيها لأنه غارم وكل منهما على نفي دعوى صاحبه في الثانية على الأصل . وعدلت عن قوله إذا اتفقا على صحة البيع إلى قولي وقد صح لان الشرط وجود الصحة لا الاتفاق عليها ، ففي الروضة كأصلها لو قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي سبب الفساد ثم يتحالفان ( فيحلف كل ) منهما ( يمينا ) واحدة ( تجمع نفيا ) لقول صاحبه ( وإثباتا ) لقوله فيقول البائع مثلا : والله ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا . ويقول المشتري : والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا . أما حلف كل منهما فلخبر مسلم اليمين على المدعى عليه وكل منهما مدعى عليه كما أنه مدع وأما أنه في يمين واحدة فلان الدعوى واحدة ، ومنفي كل منهما في ضمن مثبته فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والاثبات ولأنها أقرب لفصل الخصومة . وظاهر أن الوارث إنما يحلف على نفي العلم ( ويبدأ ) في اليمين ( بنفي ) لأنه الأصل فيها ( وبائع ) مثلا لان جانبه أقوى لأن المبيع يعود

314

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست