responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)


كتاب البيع يطلق البيع على قسيم الشراء ، وهو تمليك بثمن على وجه مخصوص ، والشراء تمليك بذلك وعلى العقد المركب منهما وهو المراد بالترجمة وهو لغة مقابلة شئ بشئ . وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص ، والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) . وأخبار كخبر سئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة ، رواه الحاكم وصححه ( أركانه ) كما في المجموع ثلاثة وهي في الحقيقة ستة ( عاقد ) بائع ومشتر ( ومعقود عليه ) مثمن وثمن ( وصيغة ولو كناية ) ، وسماها الرافعي شروطا وكلام الأصل يميل إليه فإنه صرح بشرطية الصيغة التي هي الأصل وسكت عن الآخرين والصيغة ( إيجاب ) وهو ما يدل على التمليك السابق دلالة ظاهرة ( كبعتك وملكتك واشتر مني ) كذا بكذا ، ولو مع إن شئت وإن تقدم على الايجاب ( وكجعلته لك بكذا ) ناويا البيع ( وقبول ) وهو ما يدل على التملك السابق كذلك . ( كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم ) على الايجاب ( كبعني ) بكذا لان البيع منوط بالرضا ، لخبر ابن حبان في صحيحه إنما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا بيع بمعاطاة ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف ، وقيل ينعقد بها في كل ما يعد فيه بيعا كخبز ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار . واختاره النووي والتصريح باشتر مني من زيادتي ، ويستثنى من صحته بالكناية بيع الوكيل المشروط عليه الاشهاد فيه فلا يصح بها لان الشهود لا يطلعون على النية فإن توفرت القرائن عليه قال الغزالي ، فالظاهر انعقاده ولو كتب إلى غائب ببيع أو غيره صح ، ويشترط قبول المكتوب إليه عند وقوفه على الكتاب ويمتد خيار مجلسه ما دام في مجلس القبول ويمتد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه ، فلو كتب إلى حاضر فوجهان المختار منهما تبعا للسبكي الصحة واعتبار الصيغة جار حتى في بيع متولي الطرفين كبيع ماله من طفله . وفي البيع الضمني لكن تقديرا كأن قال أعتق عبدك عني بكذا ففعل فإنه يعتق عن الطالب ويلزمه العوض . كما سيأتي في الكفارة فكأنه قال بعنيه وأعتقه عني وقد أجابه ( وشرط فيهما ) أي في الايجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس كما سيأتي حكمهما في كتاب الطلاق ، ( أن لا يتخللهما كلام أجنبي ) عن العقد ممن يريد أن يتسم العقد ولو يسيرا لان فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع ، ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة ، وكل منهما محتمل للجهالة بخلاف البيع وهذا

271

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست