responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243


والثالث السلامة من الآفات . وقولي عند لقاء أعم من قوله إذا أبصر ، وقولي رافعا يديه واقفا من زيادتي . ( فيدخل ) هو أولى من قوله ثم يدخل ( المسجد ) الحرام ( من باب بني شيبة ) وإن لم يكن بطريقه للاتباع رواه البيهقي بإسناد صحيح . ولان باب بني شيبة من جهة الكعبة والحجر الأسود وأن يخرج من باب بني سهم إذا خرج إلى بلده ويسمى اليوم بباب العمرة ، ( و ) أن ( يبدأ بطواف قدوم ) للاتباع رواها الشيخان ، والمعنى فيه أن الطواف تحية فيسن أن يبدأ به بقيد زدته بقولي ( إلا لعذر ) كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة ، وتذكر فائتة فيقدم على الطواف ولو كان في أثنائه لأنه يفوت والطواف لا يفوت ، ولا يفوت بالجلوس ولا بالتأخير نعم يفوت بالوقوف بعرفة كما يعلم مما يأتي . وكما يسمى طواف القدوم يسمى طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية ، ( ويختص به ) أي بطواف القدوم ( حلال ) هو من زيادتي ( وحاج دخل مكة قبل وقوف ) ، فلا يطلب من الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول وقت الطواف المفروض عليهما فلا يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطوافه قياسا على أصل النسك ، ( ومن قصد الحرم ) هو أعم من قوله مكة ( لا لنسك ) بل لنحو زيارة أو تجارة ( سن ) له ( إحرام به ) أي بنسك كتحية المسجد لداخله سواء تكرر دخوله كحطاب أم لا كرسول ، قال في المجموع ويكره تركه .
فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن ( واجبات الطواف ) بأنواعه ثمانية أحدها وثانيها ( ستر ) لعورة ( وطهر ) عن حدث أصغر وأكبر ، وعن نجس كما في الصلاة ولخبر الطواف بالبيت صلاة ( فلو زالا ) بأن عرى أو أحدث أو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بنجس غير معفو عنه ( فيه ) أي في طوافه ، ( جدد ) الستر والطهر ( وبني ) على طوافه ، وإن تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير الفعل والكلام سواء أطال الفصل أم قصر ، لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء لان كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس بخلاف الصلاة ، لكن يسن الاستئناف خروجا من خلاف من أوجبه ومحل اشتراط الستر والطهر مع القدرة . أما مع العجز ففي المهمات جواز الطواف بدونهما إلا طواف الركن ، فالقياس منعه للمتيمم والمتنجس وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت وهو مفقود هنا لان الطواف لا آخر لوقته انتهى . وفي جواز فعله فيما ذكر بدونهما مطلقا نظر ،

243

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست