responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185


نقد أو غيره ( زكيا كواحد ) لقوله في خبر أنس ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة نهى المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتها ، ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها ، والخبر ظاهر في خلطة الجوار الآتية ومثلها خلطة الشيوع بل أولى ، وعلم من اعتبار النصاب اعتبار اتحاد الجنس وإن اختلف نوعه من التشبيه اعتبار الحول من سنة ودونها كما في التمر والحب . ويعتبر ابتداء حول الخلطة منها وأفادت زيادتي أو في أقل ولأحدهما نصاب أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصابا ، كأن اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلاثين فيلزمه أربعة أخماس شاة ، والآخر خمس شاة بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب ، وإن بلغه مجموع المالين كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر شاة واشتركا في ثنتين ( كما لو خلطا جوارا ) بكسر الجيم أفصح من ضمها ( واتحد مشرب ) أي موضع شرب الماشية ( ومسرح ) أي الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى ( ومراح ) بضم الميم أي مأواها ليلا ( وراع ) لها ( وفحل نوع ) بخلاف فحل أكثر من نوع ، فلا يضر اختلافه للضرورة ومعنى اتحاده أن يكون مرسلا في الماشية وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما ، وتقييد اتحاد الفحل بنوع من زيادتي ( ومحلب ) بفتح الميم أي مكان الحلب بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا . وحكى سكونها ( وناطور ) بمهملة وحكى إعجامها أي حافظ الشجر والزرع ( وجرين ) أي موضع تجفيف التمر وتخليص الحب ( ودكان ومكان حفظ ونحوها ( كمرعى وطريقه ونهر يسفي منه وحراث وميزان ووزان ومكيال وكيال ، وليس المراد أن ما يعتبر اتحاده يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما به فلا يضر التعدد حينئذ ( لا جالب ) فلا يشترط اتحاده كجازا لغنم ( و ) لا ( إناء ) يحلب فيه كآلة الجز والتصريح بهذين من زيادتي ( و ) لا ( نية خلطة ) لان خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه . وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة ، فلو افترق المالان فيما شرط الاتحاد فيه زمنا طويلا مطلقا أو يسيرا يقصد من المالكين أو أحدهما أو بتقرير للتفرق ضر وخرج بأهل الزكاة غيره كذمي ومكاتب .
( باب زكاة النابت ) ( بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز ) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد

185

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست