responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145


يجدا ما يغني عنه ) أي عن الحرير في دفع السلاح قياسا على دفع القمل ( ولولى إلباسه ) أي ما ذكر من الحرير وما أكثره منه ( صبيا ) ، إذ ليس له شهامة في خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكاتب وألحق به الغزالي في الاحياء المجنون ( وحل ما طرز ) أو رقع بحرير بقيد زدته بقولي ، ( قدر أربع أصابع ) لوروده في خبر مسلم .
( أو طرف به ) أي بحرير بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به ( قدر عادة ) لوروده في خبر مسلم وفرق بينه وبين اعتبار أربع أصابع فيما مر ، بأن التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما مر ، فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع أما المرأة فيحل لها ما ذكر مطلقا حتى الفراش لخبر أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها . قال الترمذي حسن صحيح ( و ) حل ( استصباح بدهن نجس ) كالمتنجس لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به . رواه الطحاوي وقال رجاله ثقات واستثنيت المساجد لشرفها إن لوث وكذا المؤجر والمعار كما رجحه الأذرعي في توسطه ( لا دهن نحو كلب ) كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته وهذا من زيادتي . وصرح به الفوراني والعمراني وغيرهما . ( و ) حل ( لبس ) شئ ( متنجس ) ولا رطوبة لان نجاسته عارضة سهلة الإزالة وحذفت من الأصل قوله في غير الصلاة و نحوها لان تحريم ذلك فيهما كما قال الأسنوي إنما هو لكونه مشتغلا بعبادة فاسدة لا لكونه مستعملا نجاسة كما لو صلى محدثا ، فإنه يأثم بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء . وتعبيري بمتنجس أولى من تعبيره بالثوب النجس ( لا ) لبس ( نجس ) كجلد ميتة لما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة ( إلا لضرورة ) كحر و نحوه مما مر .
باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها والأصل فيها الاخبار الآتية ( صلاة العيدين ) عيد الفطر وعيد الأضحى . والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام ( سنة ) مؤكدة للاتباع ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء . وحملوا نقل المزني عن الشافعي أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد ، ( ولو لمنفرد ومسافر ) وعبد وامرأة ( لا لحاج بمنى جماعة ) فلا تسن لاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة و الخطبة . أما فرادي فيسن له لقصر منهما كما أشار إليه الرافعي في الأغسال المسنونة في الحج وصرح به

145

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست