responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)


فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما ( تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته ) بحدث أو غيره لزوال الرابطة ( وله ) أي المأموم ( قطعها ) بنية المفارقة إن كانت الجماعة فرض كفاية لأنه لا يلزم بالشروع إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة . ولان الفرقة الأولى فارقت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في ذات الرقاع كما سيأتي ( وكره ) من زيادتي أي قطعها لمفارقة الجماعة المطلوبة وجوبا أو ندبا مؤكدا ( إلا لعذر ) سواء أرخص في ترك الجماعة أولا ( كمرض وتطويل إمام ) القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل ( وتركه سنة مقصودة ) كتشهد أول أو قنوت فيفارقه ليأتي بها ( ولو نواها ) أي القدوة ( منفردا في أثناء صلاة جاز ) كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما . ( وتبعه ) فيما هو فيه وإن كان على خلاف نظم صلاته رعاية لحق الاقتداء ( فأن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق ) فيتم صلاته ( أو ) فرغ ( هو ) أولا ( فانتظاره أفضل ) من مفارقته ليسلم . وإن جازت بلا كراهة على قياس ما مر في الاقتداء في الصبح بنحو الظهر وذكر الأفضلية من زيادتي ( وما أدركه مسبوق ) مع الامام مما يعتد له به ، ( فأول صلاته ) وما يفعل بعد سلام الامام آخرها ( فيعيد في ثانية صبح ) أدرك الآخرة منها ، وقنت فيها مع الامام ( القنوت و ) في ثانية ( مغرب ) أدرك الآخرة منها معه ( التشهد ) ، لأنها محلهما وما فعله مع الامام إنما كان للمتابعة . وروى الشيخان : خبر ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . وإتمام الشئ إنما يكون بعد أوله ويقضي فيما لو أدرك ركعتين من رباعية قراءة السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها كما مر في صفة الصلاة . أما ما لا يعتد له به كأن أدركه في الاعتدال فليس بأول صلاته وإنما يفعله للمتابعة ( وإن أدركه في ركوع محسوب ) للامام ( واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة ) لخبر أبي بكرة السابق في الفصل المتقدم . وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب وهو أعم مما عبر به في باب الجمعة غيره كركوع محدث وركوع زائد ومثله الركوع الثاني من

121

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست