responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : فتح الوهاب ( عدد الصفحات : 462)


باب في صلاة النفل وهو ما رجح الشرع فعله وجوز تركه ويراد فيه السنة ، والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن ( صلاة النفل قسمان قسم لا تسن له جماعة كالرواتب ) التابعة للفرائض ( والمؤكد منها ركعتان قبل صبح و ) ركعتان قبل ( ظهر و ) ركعتان ( بعده و ) ركعتان ( بعد مغرب و ) ركعتان ( بعد عشاء ووتر ) بكسر الواو وفتحها ( بعدها ) أي العشاء للاتباع رواه الشيخان ( وغيره ) ، أي المؤكد منها ( زيادة ركعتين قبل ظهر و ) ركعتين ( بعده ) لخبر من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه . ( وأربع قبل عصر ) للاتباع رواه الترمذي وحسنه ، ( وركعتان خفيفتان قبل مغرب ) للامر بهما في خبر أبي داود وغيره ولخبر الشيخين بين كل أذانين صلاة . والمراد الأذان والإقامة قال في المجموع وركعتان قبل العشاء لخبر بين كل أذانين صلاة ( وجمعة كظهر ) فيما مر كما في التحقيق وغيره . لكن قول الأصل وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر مشعر بمخالفتها الظهر في سنتها المتأخرة ( ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقته وبعده ) ولو وترا ( بفعله ويخرجان ) أي وقت الرواتب التي قبل الفرض وبعده ( بخروج وقته ) ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء ( وأفضلها ) أي الرواتب ( الوتر ) لخبر : إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر رواه الترمذي والحاكم وصححه . وذكر أفضليته وجعله قسما منها وهو ما في الروضة كأصلها من زيادتي . ( وأقله ركعة ) وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء وغيرها . قال في المجموع وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ( وأكثره إحدى عشرة ) روى أبو داود بإسناد صحيح : أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أو يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل . وروى الدارقطني : أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة فلو زاد عليها لم يصح وتره ، وأما خبر الترمذي عن أم سلمة أنه ( صلى الله عليه وسلم )

101

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست