نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 96
( فرع ) لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا ، وإن كان الأفضل إفراد كل بغسل ، أو لأحدهما حصل فقط . ( ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد ) وإن لم ينو معه الوضوء ولا رتب أعضاءه . . ( فرع ) يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم وأكل وشرب ، ويكره فعل شئ من ذلك بلا وضوء . وينبغي أن لا يزيلوا قبل الغسل شعرا أو ظفرا ، وكذا دما ، لأن ذلك يرد في الآخرة جنبا . ( وجاز تكشف له ) أي للغسل ، ( في خلوة ) أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأمة ، والستر
96
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 96