responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 96


( فرع ) لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا ، وإن كان الأفضل إفراد كل بغسل ، أو لأحدهما حصل فقط . ( ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد ) وإن لم ينو معه الوضوء ولا رتب أعضاءه . .
( فرع ) يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم وأكل وشرب ، ويكره فعل شئ من ذلك بلا وضوء . وينبغي أن لا يزيلوا قبل الغسل شعرا أو ظفرا ، وكذا دما ، لأن ذلك يرد في الآخرة جنبا .
( وجاز تكشف له ) أي للغسل ، ( في خلوة ) أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأمة ، والستر

96

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست