نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 94
بالغسل الواجب ضعيف ، والأفضل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل ، كما صرح به في الروضة ، وإن ثبت تأخيرهما في البخاري . ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده حصل له أصل السنة ، لكن الأفضل تقديمه ، ويكره تركه . وينوي به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الأصغر ، وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر أو نحوه ، خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج . ولو أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية . ( فتعهد معاطف ) كالاذن والإبط والسرة والموق ومحل شق ، وتعهد أصول شعر ، ثم غسل رأس بالإفاضة بعد تخليله إن كان عليه شعر ، ولا تيامن فيه لغير أقطع . ثم غسل شق أيمن ثم أيسر ، ودلك لما تصله يده من بدنه ،
94
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 94