نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 92
ويحرم فتق الملتحم ( وما تحت قلفة ) من الأقلف فيجب غسل باطنها لأنها مستحقة الإزالة ، لا باطن شعر انعقد بنفسه وإن كثر ، ولا يجب مضمضة واستنشاق بل يكره تركهما . ( بماء طهور ) ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ولو بما على العضو ، خلافا لجمع . ( ويكفي ظن عمومه ) - أي الماء - على البشرة والشعر وإن لم يتيقنه ، فلا يجب تيقن عمومه بل يكفي غلبة الظن به فيه كالوضوء . ( وسن ) للغسل الواجب والمندوب ( تسمية ) أوله ، ( وإزالة قذر طاهر ) كمني ومخاط ، ونجس كمذي ، وإن كفى لهما غسلة واحدة ، وأن يبول من أنزل قبل أن
92
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 92