نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 88
أي انقطاعه ، وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة . ( وأقل سنة تسع سنين قمرية ) أي استكمالها . نعم ، إن رأته قبل تمامها بدون ستة عشر يوما فهو حيض ، وأقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، كأقل طهر بين الحيضتين . ويحرم به ما يحرم بالجنابة ، ومباشرة ما بين سرتها وركبتها . وقيل : لا يحرم غير الوطئ . واختاره النووي في التحقيق ، لخبر مسلم : اصنعوا كل شئ إلا النكاح . وإذا انقطع دمها حل لها قبل
88
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 88