نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 85
لغرض نحو صيانة ، فغسله أولى منه . ويحرم بالجنابة المكث في المسجد وقراءة قرآن بقصده ، ولو بعض آية ، بحيث يسمع نفسه ولو صبيا - خلافا لما أفتى به النووي - . وبنحو حيض ، لا بخروج طلق ، صلاة وقراءة وصوم . ويجب قضاؤه لا الصلاة ، بل يحرم قضاؤها على الأوجه . ( و ) الطهارة ( الثانية : الغسل ) هو لغة : سيلان الماء على الشئ . وشرعا : سيلانه على جميع البدن
85
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 85