responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 79


لا ينقض وضوء الميت . والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر - قاله شيخنا - وغير باطن العين ، وذلك لقوله تعالى : * ( أو لامستم النساء ) * أي لمستم . ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة ، لم ينتقض ، كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة ، أو شك : هل لمس محرما أو أجنبية ؟ وقال شيخنا في شرح العباب : ولو أخبره عدل بلمسها له ، أو بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنا ، وجب عليه الاخذ بقوله .
( بكبر ) فيهما ، فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما ، أو في أحدهما ، لانتفاء مظنة الشهوة . والمراد بذي الصغر :
من لا يشتهى عرفا غالبا . ( لا ) تلاقي بشرتيهما ) ( مع محرمية ) بينهما ، بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، لانتفاء مظنة الشهوة . ولو اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات فلمس واحدة منهن لم ينتقض ، وكذا بغير محصورات على

79

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست