نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 72
وإلا فتعجيل تيمم . وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء ، ولا ترتيب بينهما لجنب . أو عضوين فتيممان ، ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا . وصح جنائز مع فرض .
72
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 72