نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 58
وإنما يتأكد السواك - ولو لمن لا أسنان له - لكل وضوء . ( ولكل صلاة ) فرضها ونفلها وإن سلم من كل ركعتين أو استاك لوضوئها ، وإن لم يفصل بينهما فاصل حيث لم يخش تنجس فمه ، وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد : ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك . ولو تركه أولها تداركه أثناءها بفعل قليل ، كالتعمم ، ويتأكد أيضا لتلاوة قرآن أو حديث أو علم شرعي ، أو تغير فم - ريحا أو لونا - بنحو نوم أو أكل كريه ، أو سن بنحو صفرة ، أو استيقاظ من نوم وإرادته ، ودخول مسجد ومنزل ، وفي السحر وعند الاحتضار ، كما دل عليه خبر
58
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 58