responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 49


وجوب النية خبر ، إنما الأعمال بالنيات . أي إنما صحتها لاكمالها . ويجب قرنها ( عند ) أول ( غسل ) جزء من ( وجه ) ، فلو قرنها بأثنائه كفى ووجب إعادة غسل ما سبقها . ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شئ منه ، وما قارنها هو أوله ، فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شئ من الوجه - كحمرة الشفة - بعد النية فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء ، ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه ، حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله . وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة . ( و ) ثانيها : ( غسل ) ظاهر ( وجهه ) لآية : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * ( وهو ) طولا ( ما بين

49

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست