نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 47
لدائم حدث ) كسلس ومستحاضة . ويشترط له أيضا ظن دخوله ، فلا يتوضأ - كالمتيمم - لفرض أو نفل مؤقت قبل وقت فعله ، ولصلاة جنازة قبل الغسل ، وتحية قبل دخول المسجد ، وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض ، ولزم وضوءان أو تيممان على خطيب دائم الحدث ، أحدهما : للخطبتين والآخر بعدهما لصلاة جمعة ، ويكفي واحد لهما لغيره ، ويجب عليه الوضوء لكل فرض - كالتيمم وكذا غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه والعصابة ، وإن لم تزل عن موضعها . وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة ، فلو أخر لمصلحتها كانتظار
47
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 47