نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 44
- ولو يسيرا - فحينئذ ينجس . لا سرطان وضفدع فينجس بهما ، خلافا لجمع ، ولا بميتة كان نشؤها من الماء كالعلق ، ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس ، وإن كان الطارح غير مكلف ، ولا أثر لطرح الحي مطلقا . واختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك : أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير ، والجاري كراكد وفي القديم : لا ينجس قليله بلا تغير ، وهو مذهب مالك . قال في المجموع : سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة . والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين - ولو بماء متنجس - حيث لا تغير به ، والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه أو بماء زيد عليه
44
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 44