responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 30


فيكفر جاحدها . ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد ( ص ) ، وفرضت ليلة الاسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ، ليلة سبع وعشرين من رجب ، ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها . ( إنما تجب المكتوبة ) أي الصلوات الخمس ( على ) كل ( مسلم مكلف ) أي بالغ عاقل ، ذكر أو غيره ، ( طاهر ) فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد ، لعدم تكليفهم ، ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ، ولا قضاء عليهما . بل تجب على مرتد ومتعد بسكر ( ويقتل ) أي ( المسلم )

30

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست