نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 30
فيكفر جاحدها . ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد ( ص ) ، وفرضت ليلة الاسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ، ليلة سبع وعشرين من رجب ، ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها . ( إنما تجب المكتوبة ) أي الصلوات الخمس ( على ) كل ( مسلم مكلف ) أي بالغ عاقل ، ذكر أو غيره ، ( طاهر ) فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد ، لعدم تكليفهم ، ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ، ولا قضاء عليهما . بل تجب على مرتد ومتعد بسكر ( ويقتل ) أي ( المسلم )
30
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 30