نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 284
والخلاف في الاكثار من واحد - أي عرفا - مع الاقتصار على الآكد من الآخر ، وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين . وصلاة النفل قسمان : قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض ، وهي ما تأتي آنفا . ( يسن ) للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن ( أربع ركعات قبل عصر ، و ) أربع قبل ( ظهر و ) أربع ( بعده ، وركعتان بعد
284
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 284