نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 254
لاخراج نخامة تبطل صومه . قال شيخنا : ويتجه جوازه للمفطر أيضا لاخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به . ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته لأن الظاهر تحرزه عن المبطل نعم ، إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته ، كما بحثه السبكي . ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل . قال شيخنا : الذي يظهر العفو عنه ، ولا قضاء عليه لو شفي . ( أو ) بنطق ( بحرف مفهم ) ك : ف وع وف ، أو بحرف ممدود ، لأن الممدود في الحقيقة حرفان . ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق ،
254
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 254