نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 250
فقط ، فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع . ولو شك في فعل أقليل أو كثير فلا بطلان . وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد . ( لا ) تبطل ( بحركات خفيفة ) وإن كثرت وتوالت ، بل تكره ، ( كتحريك ) أصبع أو ( أصابع ) في حك أو سبحة مع قرار كفه ، ( أو جفن ) أو شفة أو ذكر أو لسان ، لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع . ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث منها . قال شيخنا : وهو محتمل . وخرج
250
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 250