responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 232


( وتلبس بفرض ) من قيام أو سجود ، لم يجز له العود إليه . ( فإن عاد ) له بعد انتصاب ، أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه ( بطلت ) صلاته ، لقطعه فرضا لنفل . ( لا ) إن عاد له ( جاهلا ) بتحريمه . وإن كان مخالطا لنا لأن هذا مما يخفى على العوام ، وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره ، ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره . ( لكن يسجد ) للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله . ( ولا ) إن عاد ( مأموما ) فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده ( سهوا ، بل عليه ) أو على المأموم الناسي ( عود ) لوجوب متابعة الإمام . فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم

232

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست