نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 224
أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل ، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ، بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى أو في ثوب من جهة يساره . وهو أولى . قال شيخنا : ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف الأول ، ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه ، إذا لم يمكنه أن يطأطئ رأسه ، ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار . وإنما يحرم البصاق في المسجد إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه . وزعم حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزائه بعيد غير معول عليه ،
224
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 224