responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 222


وإذا صلى إلى شئ منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة المستوفية للشروط ، وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا . ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع ، وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فلداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها . ( وكره فيها ) أي الصلاة ، ( التفات ) بوجه بلا حاجة . وقيل : يحرم . واختير للخبر الصحيح : لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه - أي برحمته ورضاه - ما لم يلتفت ، فإذا التفت أعرض عنه . فلا يكره لحاجة ، كما لا يكره مجرد لمح العين ( ونظر نحو سماء ) مما يلهي ، كثوب له أعلام ، لخبر البخاري : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم

222

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست