نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 218
الذكر أو الدعاء ، إن كان منفردا أو مأموما . أما الإمام إذا ترك القيام من مصلاه الذي هو أفضل له فالأفضل جعل يمينه إلى المأمومين ويساره إلى القبلة . قال شيخنا : ولو في الدعاء . وانصرافه لا ينافي ندب الذكر له عقبها لأنه يأتي به في محله الذي ينصرف إليه ، ولا يفوت بفعل الراتبة ، وإنما الفائت به كماله لا غيره . وقضية كلامهم حصول ثواب الذكر وإن جهل معناه ، ونظر فيه الأسنوي . ولا يأتي هذا في القرآن للتعبد بلفظه فأثيب قارئه وإن
218
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 218