نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 206
سلام عليكم - بالتنكير - ولا سلام الله - أو سلامي - عليكم . بل تبطل الصلاة إن تعمد وعلم . كما في شرح الارشاد لشيخنا . ( وسن ) تسليمة ( ثانية ) وإن تركها إمامه ، وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف ، كحدث وخروج وقت جمعة ووجود عار سترة . ( و ) يسن أن يقرن كلا من التسليمتين ( برحمة الله ) أي معها ، دون : وبركاته ، على المنقول في غير الجنازة . لكن اختير ندبها لثبوتها من عدة طرق . ( و ) مع ( التفات فيهما ) حتى يرى خده الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية . ( تنبيه ) يسن لكل من الإمام والمأموم والمنفرد أن ينوي السلام على من التفت هو إليه ممن عن يمينه
206
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 206