نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 195
فلو رفع فزعا - من نحو لسع عقرب - أعاد السجود . ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا ، خلافا لمن وهم 2 فيه . ( ولا يطوله ، ولا اعتدالا ) لأنهما غير مقصودين لذاتهما بل شرعا للفصل ، فكانا قصيرين . فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه - قدر الفاتحة في الاعتدال أقل التشهد في الجلوس - عامدا عالما بطلت صلاته . ( وسن فيه ) الجلوس بين السجدتين ، ( و ) في ( تشهد أول ) وجلسة استراحة ، وكذا في تشهد أخير إن تعقبه سجود سهو . ( افتراش ) بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض ، ( واضعا كفيه ) على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع ، ناشرا أصابعه ، ( قائلا : رب اغفر لي ، إلى
195
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 195