نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 192
بكشف ) أي مع كشف . فإن كان عليها حائل كعصابة لم يصح ، إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة ، فيصح . ( و ) مع ( تحامل ) بجبهته فقط على مصلاه ، بأن ينال ثقل رأسه ، خلافا للإمام . ( و ) وضع بعض ( ركبتيه و ) بعض ( بطن كفيه ) من الراحة وبطون الأصابع ( و ) بعض بطن ( أصابع قدميه ) دون ما عدا ذلك ، كالحرف وأطراف الأصابع وظهرهما . ولو قطعت أصابع قدميه وقدر على وضع شئ من بطنهما لم يجب ، كما اقتضاه كلام الشيخين . ولا يجب التحامل عليها بل يسن ، ككشف غير الركبتين . ( وسن ) في السجود ( وضع أنف ) بل يتأكد لخبر صحيح ، ومن ثم اختير وجوبه . ويسن وضع الركبتين أولا متفرقتين قدر
192
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 192